( وإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر  قسم الماء بينهما على قدر الأرض ) فلو كان لأحدهما جريب وللآخر جريبان  [ ص: 199 ] مثلا قسم بينهما أثلاثا لذي الجريب ثلث وللآخر ثلثان وهكذا ، ; لأن من أرضه أكثر مساو للآخر في القرب فاستحق جزءا من الماء في نظير الزائد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					