[ ص: 201 ]   ( ومن ترك دابة بمهلكة أو ) ب ( فلاة لعجزه عن علفها  أو ) تركها بهما ( لانقطاعها ) أي : عجزها عن المشي ( ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا ) لما روى الشعبي  مرفوعا { من وجد دابة عجز عنها أهلها ، فسيبوها ، فأخذها ، فأحياها فهي له   } قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن  فقلت : يعني   : للشعبي  من حدثك بهذا قال : غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود  بإسناده  والدارقطني    ; ولأن فيه إحياء لها ، وإنقاذا من الهلاك ، وصونا للمال عن الضياع ، وحفظا لحرمة الحيوان . 
				
						
						
