( ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل    ) كأن يقول : من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا ، فإن أتى به فيها استحق الجعل ، ولم يلزمه شيء آخر ، وإن لم يف به فيها ، فلا يلزمه شيء له قاله في الشرح بخلاف الإجارة ، فالجعالة ، وإن كانت نوع إجارة ، لكن تخالفها في أشياء ، منها هذه المسألة ، ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل ، وأن العقد قد يقع لا مع معين ، كمن فعل كذا فله كذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					