( والعدوان وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة )  بأن اشترط إسلام فاعله ( مما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة ، والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه ) كما تقدم في الإجارة ( فأما ما يتعدى نفعه كالأذان  ، ونحوه ) كتعليم فقه ، وقرآن ، وقضاء ، وإفتاء على تفصيل يأتي في القضاء ، ورقية ( فيجوز ) لحديث  أبي سعيد    ( وتقدم في الإجارة ) مفصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					