( إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة  ، ولو ) كان المخلص ( عبدا فله ) أي : العامل ( أجرة مثله ) ، وإن لم يأذن له ربه ; لأنه يخشى هلاكه ، وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة ، وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر  فتجب لهم الأجرة على الملاك ; لأن فيه حثا ، وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة ، فإن الغواص إذا علم أن له الأجرة غرر بنفسه ، وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					