الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      مثلا وأركانها ثلاثة : ملتقط ، وملقوط ، والتقاط ( والتقاط وينقسم ) المال الضائع ، ونحوه ثلاثة أقسام : أحدها : ما لا تتبعه همة أوساط الناس قال في القاموس : الهمة بالكسر ، وتفتح ما هم به من أمر ليفعل ( كالسوط ) ما يضرب به .

                                                                                                                      وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ، ودون العصا ، وفي المختار هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين ( والرغيف ، والكسرة ، والتمرة ، والعصا ، ونحو ذلك ) كالخرقة ، والحبل ، وما لا خطر له قال في المبدع : والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ، ولو كثر ، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم قال ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق ، وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق .

                                                                                                                      ( وما قيمته كقيمة ذلك ، فيملك بأخذه ، وينتفع به آخذه بلا تعريف ) لحديث جابر { رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به } رواه أبو داود ( والأفضل أن يتصدق به ) ذكره في التبصرة .

                                                                                                                      ( ولا يلزمه ) أي : الملتقط ( دفع بدله إن وجد ربه ) ; لأن لاقطه ملكه بأخذه ( ولعل المراد إذا تلف ) قال في الشرح : إذا التقطه إنسان ، وانتفع به ، وتلف فلا ضمان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية