( ويجوز التقاط الصيود المتوحشة  التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها عنها ) ; لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ، ولو كان القصد حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإن الدينار دينار حيثما كان ، ولا يملكها بالتعريف ; لأن الشرع لم يرد بذلك فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					