( وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة    ) ، ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي  في مغني ذوي الأفهام حيث  [ ص: 217 ] ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف ( لم يجب تعريفها في أحد القولين ) نظرا إلى أنه كالعبث ، وظاهر كلام التنقيح ، والمنتهى ، وغيرهما : يجب مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					