( ولسيده العدل أخذها منه ) ليعرفها فإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط  فلا ضمان فيها ; لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما ( أو تركها ) أي : ولسيده تركها ( معه ) أي : العبد ( ليعرفها إن كان ) العبد ( عدلا ) فيكون السيد مستعينا به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائر ماله . 
				
						
						
