وإن كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع  أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن  [ ص: 228 ] أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع ; لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا معنى كلام الحارثي  وقال ، وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع  فله الرجوع وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف ، وبغير أمر الحاكم فقال  أحمد    : يؤدي النفقة من بيت المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					