فصل وميراث اللقيط إن مات  لبيت المال إن لم يخلف وارثا ولا يرثه الملتقط ; لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح ، فالإرث بالولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الولاء لمن أعتق   } ( والملتقط ليس معتقا ) ، وحديث  واثلة بن الأسقع  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه   } أخرجه أبو داود  ، والترمذي  وقال حديث حسن قال  ابن المنذر    : لا يثبت وقول  عمر    " ولك ولاؤه " أي : ولايته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					