( ويصح وقف المشاع    ) كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث  ابن عمر    { أن  عمر  قال : المائة سهم التي بخيبر  لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حبس أصلها ، وسبل ثمرتها   } رواه  النسائي   ، وابن ماجه  ، ويعتبر أن يقول : كذا سهما من كذا سهما قاله  أحمد    ( فلو وقفه ) أي : المشاع ( مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ) عند التلفظ بالوقف ( فيمنع منه الجنب ) ، والسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ( ثم القسمة متعينة هنا ) أي : فيما إذا وقف  [ ص: 244 ] المشاع مسجدا ( لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف ) قال في الفروع : توجيها ، وكذا ذكره  ابن الصلاح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					