( ولا ) يصح وقف ( مطعوم ومشروب غير ماء ولا وقف شمع ورياحين )  لما تقدم ، وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله في الفائق ، وغيره وقد نقلنا كلام الحارثي  ، وغيره فيه في الحاشية . 
( ولو وقف قنديل نقد على مسجد ) أو نحوه ( لم يصح ) الوقف ; لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه ( وهو ) أي : القنديل ( باق على ملك صاحبه فيزكيه ) لبطلان وقفه ( ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز ) ; لأن تنوير المسجد مندوب إليه ( وهو من باب الوقف قاله الشيخ    ) كوقف الماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					