( ولا يشترط للزومه ) أي : الوقف ( إخراجه ) أي : الموقوف ( عن يده ) أي : الواقف ( بل يلزم ) الوقف ( بمجرد اللفظ  ، ويزول ملكه عنه ) لحديث  عمر  السابق ; ولأنه تبرع يمنع البيع ، والهبة ، فيلزم بمجرده كالعتق ، وعلم من كلامه : أن إخراجه عن يده ليس شرطا في صحته بطريق الأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					