( و ) يجب ( عليه ) أي : الموقوف عليه ( فطرته )  أي : الرقيق الموقوف عليه ; لأنه ملكه ، وكنفقته ، وأما إذا اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله  أبو المعالي    ( و ) تجب عليه أيضا ( زكاته ) أي : الموقوف    ( كالماشية ) بأن كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ، وحال عليها الحول ، ، وتقدم في الزكاة ، وكذا الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه  وجها واحدا   ( و ) على الموقوف عليه ( نفقته )  أي : الحيوان الموقوف ; لأنه ملكه ( إن لم يكن له كسب ) فإن  [ ص: 256 ] كان أنفق عليه منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					