( معين ووظيفة الناظر    : حفظ الوقف ، وعمارته ، وإيجاره ، وزرعه ، ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة ، وإصلاح ، وإعطاء مستحق ) ، وتقدم  [ ص: 269 ] في الوكالة : يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق ، وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ( ونحوه ) كشراء طعام أو شراب شرطه الواقف ; لأن الناظر هو الذي يلي الوقف ، وحفظه ، وحفظ ريعه ، وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك إلى الناظر   ( وله ) أي : الناظر ( وضع يده عليه ) أي : الوقف مثلا وعلى ريعه    . 
( و ) له ( التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ، ومؤذن وقيم ، وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته ) أي : الوقف ( من جاب ، ونحوه ) كحافظ قال الحارثي    : ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم ، كما في عضل الولي في النكاح انتهى قلت    : وكذا لو طلب جعلا على النصب . 
( وإن أجر الناظر ) العين الموقوفة ب ( أنقص من أجرة المثل صح ) عقد الإجارة ( وضمن ) الناظر ( النقص ) عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره ، وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل ، وفيه وجه بعدم الصحة قال الحارثي    : وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					