( وإذا قال وقفت على ولدي مثلا وولد ولدي ثم على المساكين    ) قلنا إن : الولد  [ ص: 281 ] لا يتناول أولاد الابن ( دخل البطن الأول والثاني ولم يدخل ) البطن الثالث . 
( وإن قال ) وقفت ( على ولدي مثلا وولد ولدي  ، دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم ) بناء على أن الولد لا يتناول أولاد الابن ، وهو خلاف المذهب ، وما ذكرته من أن المسألتين مفرعتان على خلاف المذهب هو ما ذكره في المغني ، وأقره عليه الحارثي  وصاحب الإنصاف والمنتهى ، وغيرهم لكن كلامه في القواعد الفقهية يقتضي خلافه فكان الأولى للمصنف  التنبيه على ذلك أو حذفهما كما حذف الرواية التي هي أصلهما . 
				
						
						
