( ولا يدخل ولد البنات ) في الوقف على ولده أو أولاده أو ذريته ذريته ونحوه ( إلا بصريح  كقوله وقفت على ولدي ، وأولادهم على أن لولد الإناث سهما ولولد الذكور سهمين ، ونحوه أو بقرينة كقوله : من مات منهم عن ولده فنصيبه لولده أو قال ) وقفت ( على ولدي فلان ، وفلان ، وفلانة ، وأولادهم أو قال : فإذا خلت الأرض ممن ينسب إلي  [ ص: 282 ] من قبل أب أو أم ، فللمساكين أو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث ، وأولادهم ، والبطن الأول بنات ، ونحو ذلك ) مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف ( فإن قيد ) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات ( فقال ) وقفت ( على أولادي لصلبي أو ) على ( من ينتسب إلي  لم يدخلوا ) أي : ولد البنات بلا خلاف قاله الحارثي  وقد تقدم أن الولد للصلب يطلق على الولد الذي لا واسطة بينه ، وبينه على ولد البنين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					