( وإن وقف على قرابته أو على قرابة فلان  فهو ) أي : الوقف ( للذكر والأنثى من أولاده ، وأولاد أبيه و ) أولاد ( جده و ) أولاد ( جد أبيه أربعة آباء ) فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم  بسهم ذوي القربى ، فلم يعط منه لمن هو أبعد ، كبني عبد شمس  ، وبني نوفل  شيئا ولا يقال : هما كبني المطلب  فإنه صلى الله عليه وسلم علل الفرق بينهم ، وبين من ساواهم ممن سواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام ( يستوي فيه ) أي : في الوقف على القرابة ( ذكر ، وأنثى ، وصغير ، وكبير ، وغني ، وفقير ) لعموم القرابة لهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					