( فصل والوقف عقد لازم    ) قال في التلخيص ، وغيره أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه ( لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ) ; لأنه عقد يقتضي التأبيد ، فكان من شأنه ذلك   ( مثلا ويلزم ) الوقف ( بمجرد القول بدون حكم حاكم )  لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث   } قال الترمذي    : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وإجماع الصحابة على ذلك وكالعتق . 
وقوله " بمجرد القول " جرى على الغالب ، وإلا فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضا ، ويحرم ( ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به    ) أي : إبداله ولو بخير منه ( نصا ) للحديث السابق وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي  كتابا لطيفا في رد المناقلة ، وأجاد ، وأفاد ( إلا أن تتعطل منافعه ) أي : الوقف ( المقصودة منه بخراب ) له أو لمحلته ( أو غيره مما يأتي التنبيه عليه بحيث لا يرد ) الوقف ( شيئا ) على أهله ( أو يرد شيئا لا يعد نفعا ) بالنسبة إليه ( وتتعذر عمارته ، وعود نفعه ) بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به . 
( ولو ) كان الخارب الذي تعطلت منفعته منفعته وتعذرت إعادته ( مسجدا حتى يضيقه على أهله )  المصلين به . 
( وتعذر توسيعه ) في محله ( أو ) كان مسجدا ، وتعذر الانتفاع به ل ( خراب محلته ) أي : الناحية التي بها المسجد ( أو كان موضعه ) أي : المسجد ( قذرا فيصح بيعه ) ، ويصرف ثمنه في مثله ، للنهي عن إضاعة المال ، وفي إبقائه إذن إضاعة ، فوجب الحفظ بالبيع ; ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو ، ومنع البيع إذن مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل ; ولأن فيما نقول بقاء للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعينا ، وعموم " لا يباع أصلها " مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما ذكرناه قال ابن رجب    : ويجوز في أظهر الروايتين عن  أحمد  أن يباع ذلك المسجد ، ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج  [ ص: 293 ] إليه في القرية الأولى والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					