( فصل ) قال في التلخيص ، وغيره أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه ( لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ) ; لأنه عقد يقتضي التأبيد ، فكان من شأنه ذلك والوقف عقد لازم لقوله صلى الله عليه وسلم { ( مثلا ويلزم ) الوقف ( بمجرد القول بدون حكم حاكم ) } قال لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وإجماع الصحابة على ذلك وكالعتق .
وقوله " بمجرد القول " جرى على الغالب ، وإلا فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضا ، ويحرم ( ) أي : إبداله ولو بخير منه ( نصا ) للحديث السابق وقد صنف الشيخ ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به يوسف المرداوي كتابا لطيفا في رد المناقلة ، وأجاد ، وأفاد ( إلا أن تتعطل منافعه ) أي : الوقف ( المقصودة منه بخراب ) له أو لمحلته ( أو غيره مما يأتي التنبيه عليه بحيث لا يرد ) الوقف ( شيئا ) على أهله ( أو يرد شيئا لا يعد نفعا ) بالنسبة إليه ( وتتعذر عمارته ، وعود نفعه ) بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به .
( ولو ) المصلين به . كان الخارب الذي تعطلت منفعته منفعته وتعذرت إعادته ( مسجدا حتى يضيقه على أهله )
( وتعذر توسيعه ) في محله ( أو ) كان مسجدا ، وتعذر الانتفاع به ل ( خراب محلته ) أي : الناحية التي بها المسجد ( أو كان موضعه ) أي : المسجد ( قذرا فيصح بيعه ) ، ويصرف ثمنه في مثله ، للنهي عن إضاعة المال ، وفي إبقائه إذن إضاعة ، فوجب الحفظ بالبيع ; ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو ، ومنع البيع إذن مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل ; ولأن فيما نقول بقاء للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعينا ، وعموم " لا يباع أصلها " مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما ذكرناه قال ابن رجب : ويجوز في أظهر الروايتين عن أن يباع ذلك المسجد ، ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج [ ص: 293 ] إليه في القرية الأولى والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد . أحمد