الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح بيع ( شجرة ) موقوفة ( يبست و ) بيع ( جذع ) موقوف ( انكسر أو بلي ، أو خيف الكسر أو الهدم ) قال في التلخيص : إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار أو داره على الانهدام ، وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعا به فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلا للمصلحة قال الحارثي : وهو كما قال قال : والمدارس والربط والخانات المسبلة ، ونحوها جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجها واحدا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية