قال ولو وقف على مسجد أو حوض حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلهما ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة ، وتعذر فيه وجب متى أمكن .
( ونص ) أحمد ( فيمن وقف على قنطرة ) فانحرف الماء أو انقطع ( يرصد لعله ) أي : الماء ( يرجع ) فيحتاجون إلى القنطرة وقدم الحارثي : يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم .


