وتقدم أن ، لما في الصحيحين عن الصدقة على قريب أفضل من عتق ميمونة { } . أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك
( قال الشيخ : ) لما ورد فيها مما لا يحصر ( إلا أن يكون في الهبة معنى تكون ) الهبة ( به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ، ومثل هذا الإهداء لقريب يصل به رحمه أو ) الإهداء ل ( أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة ) أي : على غيره ( انتهى ، ووعاء هدية كهي ) في أنها لا ترد ( مع عرف كقوصرة التمر فتتبعه اعتبارا بالعرف . والصدقة أفضل من الهبة
( ومن ( فلا بأس ) به لغير النبي صلى الله عليه وسلم ) فكان ممنوعا منه لقوله تعالى { أهدى ) شيئا ( ليهدى له أكثر ) منه ولا تمنن تستكثر } أي : لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال ، وغيره : هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه مأمور بأشرف الأخلاق ، وأجلها . ابن عباس