( ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه  كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ) للجهالة وتعذر التسليم ( ومتى أذن ) رب شاة ( له ) أي : لإنسان ( في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة ) لصوفها ولبنها لا هبة . 
( وإن وهب دهن سمسمه ) وهو الشيرج قبل عصره    ( أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما ) أي : الزيتون والسمسم ( لم يصح ) كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو قال خذ من هذا الكيس ما شئت  كان له أخذ ما به جميعا . 
( ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت  لم يملك أخذها كلها ) إذ الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرفي  في النوادر ( ولا تصح هبة المعدوم  كالذي تحمل أمته أو شجرته ) لأن المعدوم ليس بشيء فلا يقبل العقد ( فإن تعذر علم المجهول ) كزيت اختلط بزيت أو شيرج ( صحت هبة كصلح ) عنه للحاجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					