( و ) لا يصح   ( تعليقها ) أي : الهبة ( على شرط مستقبل )  كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله صلى الله عليه وسلم  لأم سلمة  في الحلة المهداة إلى  النجاشي    {   : إن رجعت إلينا فهي لك   } قال  الموفق  على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة كأن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح ( غير الموت ) فيصح تعليق العطية به وتكون وصية ، وكالهبة الإبراء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت ( نحو إن مت بفتح التاء فأنت في حل ) فلا يبرأ ( فإن ضم التاء صح ) الإبراء عند وجود شرطه . 
( وكان ) الإبراء على الوجه المذكور ( وصية ) لأنه تبرع بما بعد الموت وهو حقيقة الوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					