( وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل  تحملا وأداء ولو ) كان الأداء ( بعد موت المخصص والمفضل إذا علم ) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث  النعمان بن بشير    {   : لا تشهدني على جور   } فإن قيل فقد ورد بلفظ فأشهد على هذا غيري وهو أمر ، وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى {    : اعملوا ما شئتم    } ولو لم يفهم هذا المعنى بشير  لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية . 
( وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد ) كنكاح بلا ولي وبيع غير مليء ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					