( ولا يجوز لواهب ، ولا يصح أن يرجع في هبته ،  ولو صدقة وهدية ونحلة ، أو نقوطا وحمولة في عرس ونحوه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { العائد في هبته كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه   } متفق عليه . 
وفي رواية  لأحمد  قال  قتادة    : ولا أعلم القيء إلا حراما وسواء عوض عنها أو لم يعوض لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، وتقدم ( أو ) أي : ولو ( تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح ) إنسان ( الولد ) الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده ، بأن زوجه إن كان ذكرا أو تزوجه إن كان أنثى لذلك ( أو داينه ) أي : باعه أو أقرضه ، أو أجره ونحوه ( لوجود ذلك ) الذي وهبه أبوه له فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه  [ ص: 313 ] لولده ، ولو أخره بعد قوله إلا الأب الأقرب لكان أوضح . 
وقوله ( بعد لزومها ) أي : الهبة بأنواعها ، بالقبض متعلق بقوله ولا يجوز لواهب ، ولا يصح أن يرجع وأما الرجوع قبل لزومها  فجائز مطلقا ( كالقيمة ) أي : كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة العين الموهوبة  ولو تلفت عنده ( إلا الأب الأقرب ) لحديث  ابن عمر   وابن عباس  يرفعانه قال {   : ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده   } رواه الترمذي  وحسنه . 
وفي بعض ألفاظ حديث بشير  المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لبشير    : " فاردده " وروي " فارجعه " رواه  مالك  ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده ، وبين غيره ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					