( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=7327سأل ) زوج ( امرأته هبة مهرها فوهبته ) له ثم ضرها فلها الرجوع ( أو قال ) زوج لزوجته ( أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته ) من مهرها ( ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع ) فيما وهبته من المهر أو أبرأته منه لأن شاهد الحال يدل أنها لم تطب به نفسا وإنما أباحه الله عن طيب نفسها بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4 : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } وغير الصداق كالصداق قاله في شرح المنتهى ويؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن النساء يعطين أزواجهن رغبة
[ ص: 317 ] ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقال
الحارثي : المشهور عنه أي : عن الإمام أن لا رجوع لواحد من الزوجين فيما وهب للآخر إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال منه ونحو ذلك فترجع ( إلا إن
nindex.php?page=treesubj&link=7327تبرعت به ) أي بمهرها ( من غير مسألة ) الزوج فلا رجوع لها نصا واحتج في رواية
أحمد بن إبراهيم الكوفي بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4 : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا } .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7327سَأَلَ ) زَوْجٌ ( امْرَأَتَهُ هِبَةَ مَهْرِهَا فَوَهَبَتْهُ ) لَهُ ثُمَّ ضَرَّهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ ( أَوْ قَالَ ) زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ ( أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبْرِئِينِي فَأَبْرَأَتْهُ ) مِنْ مَهْرِهَا ( ثُمَّ ضَرَّهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهَا الرُّجُوعُ ) فِيمَا وَهَبَتْهُ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ أَنَّهَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهَا بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4 : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } وَغَيْرُ الصَّدَاقِ كَالصَّدَاقِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : إنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً
[ ص: 317 ] وَرَهْبَةً فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ وَقَالَ
الْحَارِثِيُّ : الْمَشْهُورُ عَنْهُ أَيْ : عَنْ الْإِمَامِ أَنْ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخَرِ إلَّا أَنْ تَهَبَ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا لِسُؤَالٍ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَرْجِعُ ( إلَّا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7327تَبَرَّعَتْ بِهِ ) أَيْ بِمَهْرِهَا ( مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ ) الزَّوْجِ فَلَا رُجُوعَ لَهَا نَصًّا وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ
أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4 : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا } .