(
nindex.php?page=treesubj&link=7347_7353ومن كان في لجة البحر عند هيجانه ) أي : ثورانه بهبوب الريح العاصف فكمرض مخوف لأن الله تعالى وصف هذه الحالة بشدة الخوف بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=22 : وظنوا أنهم أحيط بهم } ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=7350_7353قدم ليقتل قصاصا أو غيره ) فكمرض مخوف وأولى لظهور التلف وقربه ( أو أسر عند من عادتهم القتل ) فكمرض مخوف لأنه يترقبه وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه كصحيح ( أو حامل عند مخاض ) أي : طلق ( حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو ) كان الطلق ( بسقط تام الخلق ) فكمرض مخوف للخوف الشديد ( بخلاف المضغة ) إذا وضعتها فعطاياها كعطايا الصحيح ( إلا أن يكون ثم مرض أو ألم ) قاله في المغني .
فعطاياها إذن كالمريض المخوف ( أو حبس ليقتل ) فكمرض مخوف ( أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله فكمرض مخوف ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنها لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب " اعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى " فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بعد ضرب
ابن ملجم أوصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله : ومع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه (
nindex.php?page=treesubj&link=7353وحكم من ذبح ) كميت ( أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها فقط ) من غير إبانة ( كميت ) فلا يعتد بكلامه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في فتاويه : إن
nindex.php?page=treesubj&link=13656خرجت حشوته ولم تبن ، ثم مات ولده ورثه .
وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ، ولم يوجد ، ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا قال في الفروع : وظاهر هذا من
الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه .
(
nindex.php?page=treesubj&link=7347_7353وَمَنْ كَانَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ ) أَيْ : ثَوَرَانِهِ بِهُبُوبِ الرِّيحِ الْعَاصِفِ فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ هَذِهِ الْحَالَةَ بِشِدَّةِ الْخَوْفِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=22 : وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ } ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7350_7353قُدِّمَ لِيُقْتَلَ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ ) فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ وَأَوْلَى لِظُهُورِ التَّلَفِ وَقُرْبِهِ ( أَوْ أُسِرَ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُمْ الْقَتْلُ ) فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ لِأَنَّهُ يَتَرَقَّبُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُمْ الْقَتْلَ فَعَطَايَاهُ كَصَحِيحٍ ( أَوْ حَامِلٍ عِنْدَ مَخَاضٍ ) أَيْ : طَلْقٍ ( حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ نِفَاسِهَا مَعَ أَلَمٍ وَلَوْ ) كَانَ الطَّلْقُ ( بِسَقْطٍ تَامِّ الْخَلْقِ ) فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ لِلْخَوْفِ الشَّدِيدِ ( بِخِلَافِ الْمُضْغَةِ ) إذَا وَضَعَتْهَا فَعَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مَرَضٌ أَوْ أَلَمٌ ) قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
فَعَطَايَاهَا إذَنْ كَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ ( أَوْ حُبِسَ لِيُقْتَلَ ) فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ ( أَوْ جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا مَعَ ثَبَاتِ عَقْلِهِ فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ ) لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا جُرِحَ سَقَاهُ الطَّبِيبُ لَبَنًا فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ " اعْهَدْ إلَى النَّاسَ فَعَهِدَ إلَيْهِمْ وَوَصَّى " فَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَبُولِ عَهْدِهِ وَوَصِيَّتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ بَعْدَ ضَرْبِ
ابْنِ مُلْجِمٍ أَوْصَى وَأَمَرَ وَنَهَى فَلَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ قَوْلِهِ : وَمَعَ عَدَمِ ثَبَاتِ عَقْلِهِ لَا حُكْمَ لِعَطِيَّتِهِ بَلْ وَلَا لِكَلَامِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=7353وَحُكْمُ مَنْ ذُبِحَ ) كَمَيِّتٍ ( أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ وَهِيَ أَمْعَاؤُهُ لَا خَرَقَهَا فَقَطْ ) مِنْ غَيْرِ إبَانَةٍ ( كَمَيِّتٍ ) فَلَا يُعْتَدُّ بِكَلَامِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفِّقُ فِي فَتَاوِيهِ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13656خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ وَلَمْ تَبِنْ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ .
وَإِنْ أُبِينَتْ فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ ، وَلَمْ يُوجَدُ ، وَلِأَنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ وَيُورَثُ بِمُجَرَّدِ اسْتِهْلَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ أَثْبَتَ مِنْ حَيَاةِ هَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ هَذَا مِنْ
الشَّيْخِ أَنَّ مَنْ ذُبِحَ لَيْسَ كَمَيِّتٍ مَعَ بَقَاءِ رُوحِهِ .