الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أصدق ) مريض ( امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات ) فيدخلها الدور ( ف ) نقول ( لها بالصداق خمسة ) وهي مهر مثلها .

                                                                                                                      ( وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك ) إرثا ( بموتها ) إن لم يكن لها ولد ( صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء ) لأنه كان له خمسة الأشياء وورث اثنين ونصفا ونصف شيء ( يعدل شيئين ) لأنه مثلما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شيء ( اجبرها بنصف شيء ) ليعلم .

                                                                                                                      ( وقابل ) أي : يزاد على الشيئين نصف شيء ليقابل ذلك النصف المزاد أي : يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفا ( يخرج الشيء ثلاثة ، فلورثته ستة ) لأن لهم شيئين ( ولورثتها أربعة ) لأنه كان لها خمسة وشيء وذلك ثمانية ، رجع إلى ورثته نصفها وهي أربعة والطريق في هذا أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشيء هو خمساها ، وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي ( وإن مات قبلها ورثته ) لأنها زوجته ( وسقطت المحاباة ) لأنها لوارث فلا تصح فإن قام بها مانع نحو كفر لم تسقط لعدم الإرث .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية