( ولو أعتق ) مريض ( أمته وتزوجها في مرضه ) المخوف ثم مات    ( ورثته ) لعدم المانع ( تعتق إن خرجت من الثلث ويصح النكاح وإلا ) بأن لم تخرج من الثلث ( عتق ) منها ( قدره وبطل النكاح ) أي : تبينا بطلانه لأنه نكح مبعضة يملك بعضها فيبطل إرثها لبطلان سببه وهو النكاح . 
				
						
						
