( وإن وجدت وصيته بخطه الثابت ) أنه خطه ( بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت ) الوصية ( وعمل بها ) قال في الاختيارات : وتنفذ
nindex.php?page=treesubj&link=14262_24655الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328 : ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } ولم يذكر أمرا زائدا على الكتابة فدل على الاكتفاء بها .
واستدل أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم " كتب إلى عماله وغيرهم " ملزما للعمل بتلك الكتابة وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة .
وقال
الحارثي وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن كان عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يخالف ما قال فإنه أناط الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل وهو الصحيح إلى أن قال ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه وذلك موجود بحيث يستقر في النفس استقرارا لا تردد معه ، فوجب الاكتفاء به ( ما لم يعلم رجوعه عنها ) أي : الوصية فتبطل لأنها جائزة كما يأتي فله الرجوع عنها وإذا لم يعلم رجوعه عنها عمل بها ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=14265_14262_14297_14303تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي ، مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد ) ذلك ( أو يقتل لأن الأصل بقاؤه ) أي : الموصي على وصيته ( وعكسها ) أي : عكس المسألة ( ختمها ) أي : الوصية ( والإشهاد عليها ولم يعرف أنه خطه ) فلا يعمل به .
( لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به ) أي : بالخط ( لا بالإشهاد عليها ) مختومة لأنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي ( وعكس الوصية الحكم فإنه
nindex.php?page=treesubj&link=15997_16321_16304لا يجوز ) للقاضي الحكم ( برؤية خط الشاهد ) احتياطا للحكم .
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16304رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو
nindex.php?page=treesubj&link=16321_15997_26836_26835_23422رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ) بخطه تحت حكمه ( ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ) على الصحيح احتياطا .
والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح فيها بصحتها مع الغرر والخطر وبالمعدوم والمجهول فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية بخلاف الحكم والشهادة ( ويأتي ) ذلك ( في باب كتاب القاضي إلى القاضي ، و )
[ ص: 338 ] يأتي ( أيضا آخر الباب الذي قبله ) مفصلا (
nindex.php?page=treesubj&link=14262ويسن أن يكتب الموصي وصيته ) للحديث السابق .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=23422_25785_14297يسن أن ( يشهد ) الموصي ( عليها ) بعد أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها قطعا للنزاع ( ويستحب أن يكتب في صدرها : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به
إبراهيم بنيه
ويعقوب {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=132يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } ) .
لما ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال " هكذا كانوا يوصون " أخرجه
الدارمي ، خرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وفي أوله كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى " .
( وَإِنْ وُجِدَتْ وَصِيَّتُهُ بِخَطِّهِ الثَّابِتِ ) أَنَّهُ خَطُّهُ ( بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ تُعَرِّفُ خَطَّهُ صَحَّتْ ) الْوَصِيَّةُ ( وَعُمِلَ بِهَا ) قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَتَنْفُذُ
nindex.php?page=treesubj&link=14262_24655الْوَصِيَّةُ بِالْخَطِّ الْمَعْرُوفِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ إذَا وُجِدَ فِي دَفْتَرِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ انْتَهَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328 : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى الْكِتَابَةِ فَدَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا .
وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ وَغَيْرِهِمْ " مُلْزِمًا لِلْعَمَلِ بِتِلْكَ الْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُنْبِئُ عَنْ الْمَقْصُودِ فَهِيَ كَاللَّفْظِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ : ثُبُوتُ الْخَطِّ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْحَاكِمِ لِفِعْلِ الْكِتَابَةِ .
وَقَالَ
الْحَارِثِيُّ وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إنْ كَانَ عُرِفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورَ الْخَطِّ يَنْفُذُ مَا فِيهَا يُخَالِفُ مَا قَالَ فَإِنَّهُ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالشُّهْرَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِمُعَايَنَةِ الْفِعْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِنِسْبَةِ الْخَطِّ إلَيْهِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ اسْتِقْرَارًا لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ ، فَوَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ ( مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعَهُ عَنْهَا ) أَيْ : الْوَصِيَّةِ فَتَبْطُلُ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ كَمَا يَأْتِي فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا عُمِلَ بِهَا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14265_14262_14297_14303تَطَاوَلَتْ مُدَّتُهُ وَتَغَيَّرَتْ أَحْوَالُ الْمُوصِي ، مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ فِي مَرَضٍ فَيَبْرَأُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ ) ذَلِكَ ( أَوْ يُقْتَلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ) أَيْ : الْمُوصِي عَلَى وَصِيَّتِهِ ( وَعَكْسُهَا ) أَيْ : عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ ( خَتْمُهَا ) أَيْ : الْوَصِيَّةِ ( وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ خَطُّهُ ) فَلَا يُعْمَلُ بِهِ .
( لَكِنْ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ مِنْ خَارِجٍ عُمِلَ بِهِ ) أَيْ : بِالْخَطِّ ( لَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا ) مَخْتُومَةً لِأَنَّهُ كِتَابٌ لَا يَعْلَمُ الشَّاهِدُ مَا فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ كَكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ( وَعَكْسُ الْوَصِيَّةِ الْحُكْمُ فَإِنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=15997_16321_16304لَا يَجُوزُ ) لِلْقَاضِي الْحُكْمُ ( بِرُؤْيَةِ خَطِّ الشَّاهِدِ ) احْتِيَاطًا لِلْحُكْمِ .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16304رَأَى الْحَاكِمُ حُكْمَهُ بِخَطِّهِ تَحْتَ خَتْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16321_15997_26836_26835_23422رَأَى الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ إنْفَاذُ الْحُكْمِ بِمَا وَجَدَهُ ) بِخَطِّهِ تَحْتَ حُكْمِهِ ( وَلَا لِلشَّاهِدِ الشَّهَادَةُ بِمَا رَأَى خَطَّهُ بِهِ ) عَلَى الصَّحِيحِ احْتِيَاطًا .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْوَصِيَّةِ أَنَّهَا سُومِحَ فِيهَا بِصِحَّتِهَا مَعَ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ وَبِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ فَجَازَتْ الْمُسَامَحَةُ فِيهَا بِالْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَالرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي بَابِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، وَ )
[ ص: 338 ] يَأْتِي ( أَيْضًا آخِرَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ) مُفَصَّلًا (
nindex.php?page=treesubj&link=14262وَيُسَنُّ أَنْ يَكْتُبَ الْمُوصِي وَصِيَّتَهُ ) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=23422_25785_14297يُسَنُّ أَنْ ( يُشْهِدَ ) الْمُوصِي ( عَلَيْهَا ) بَعْدَ أَنْ يَسْمَعُوهَا مِنْهُ أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِهَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي صَدْرِهَا : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأُوصِي أَهْلِي أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ
إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=132يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } ) .
لِمَا ثَبَتَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ " هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ " أَخْرَجَهُ
الدَّارِمِيُّ ، خَرَّجَهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي أَوَّلِهِ كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى " .