( وإن أسقط ) مريض ( عن وارثه دينا    ) فكوصية ( وإن أوصى بقضائه ) أي : قضاء دين عن وارثه ( أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ) فكوصية ( أو عفا عن جناية موجبها المال ) في مرضه المخوف ( فكالوصية ) يتوقف على إجازة باقي الورثة ، لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه . 
( وإن أوصى لولد وارثه ) بالثلث فما دون    ( صح ) ذلك لأنها وصية لغير وارث ( فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله ) لأن الوسائل لها حكم المقاصد وتنفذ حكما كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					