( وإذا أوصى بعتق عبده ) المعين وخرج من الثلث    ( لزم الوارث إعتاقه ) لصحة الوصية ولزوم الوفاء بها ولا يعتق قبل إعتاقه ( ويجبره الحاكم عليه ) أي : إعتاقه ( إن أبى ) أن يعتقه كسائر الحقوق عليه . 
( وإن أعتقه الوارث أو الحاكم ) عند عدمه أو امتناعه ( فهو ) أي : العبد ( حر من حين أعتقه ) لا من الموت قال في الفروع : ويتوجه مثله في موصى بوقفه . 
وفي الروضة : الموصى بعتقه ليس بمدبر ، وله حكم المدبر في كل أحكامه ( وولاؤه للموصي ) لأنه السبب ( فإن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث ، كان الإعتاق إليه ) أي : إلى من عينه الموصي ولم يملك ذلك ( غيره ) أي : غير من عينه الموصي ( إذا لم يمتنع ) من الإعتاق ، فإن امتنع فالظاهر أن الوارث يقوم مقامه فإن امتنع فالحاكم ( وما كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فله    ) أي : للموصى بعتقه لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازما قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب وكره  القاضي   وابن عقيل  ، وصاحب المحرر وغيرهم وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين . 
وقال في المغني في آخر باب العتق : كسبه للورثة كأم الولد انتهى ، والثاني جزم به في المنتهى في آخر باب الموصى له قال الحارثي    : وهو الصحيح ( وإن رد الورثة ما يقف على إجازتهم ) كالزائد على الثلث لأجنبي ، أو لوارث بشيء ( بطلت الوصية فيه ) أي : فيما توقف على الإجازة فقط دون غيره فلو أوصى لأجنبي بالنصف فردوها  بطلت في السدس خاصة لما تقدم ونفذت في الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					