الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى بشراء عين ) كعبد وثوب ( وأطلق أو ) وصى ب ( بيع عبده وأطلق ) فلم يقل لزيد ونحوه ولا بشرط عتق ( فالوصية باطلة ) لخلوها عن قربة ( فإن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية ) لأن عتقه قربة ( وبيع كذلك ) أي : بشرط العتق ( فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت ) الوصية لتعذر الوفاء بها .

                                                                                                                      ( وإن وصى ببيعه لرجل بعينه بثمن معلوم بيع به ) أي : بالثمن الذي عينه لذلك الرجل لأنه يقصد الرفق إما بالعبد لحسن معاشرة الرجل ، أو بالرجل لنفع العبد له .

                                                                                                                      ( وإن ) وصى ببيعه لرجل معين ، و ( لم يسم ثمنا بيع ) له ( بقيمته ) لأنه العدل ( فإن تعذر بيعه للرجل ) لمانع ما ( أو أبى ) الرجل ( أن يشتريه بالثمن ) المعين ( أو بقيمته إن لم يعين ) الموصي ( الثمن بطلت الوصية ) لتعذر الوفاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية