فرع قال أبو بكر  لو قال الموصي أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم  ضمن قال أبو العباس    . 
وفيه نظر ( وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد  بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده  أو امتنع ) سيده ( من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته ) أي : العبد ( أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ) وبطلت الوصية لتعذر الإيفاء بها . 
( ولا يلزمهم شراء عبد آخر ) لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به ( وإن اشتروه ) أي : العبد ( بأقل ) ( مما قال الموصي ) كما لو اشتروه بأربعمائة ( فالباقي ) من الثمن ( للورثة ) لأنه لا مصرف له . 
( وإذا أوصى أن يشترى عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه  اشتري عبد بالثلث ) إن لم يجز الورثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					