الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح وصية المنتظر ) أي : الذي تنتظر أهليته ( بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها ) نحو أن يقول : هو وصيي إذا أفاق من جنونه أو زال فسقه أو سفهه أو أسلم ونحوه .

                                                                                                                      ( و ) كذا إن قال وصيت إلى فلان ف ( إن مات فلان ففلان وصيي أو ) قال ( هو وصيي سنة ثم فلان بعدها ) أي : السنة ( فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصيي صح ) ذلك ( فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله ) في الصحة إذا قال ( أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشده فهو وصيي صحت ) الوصية في الصور كلها .

                                                                                                                      ( ويصير ) المذكور ( وصيا عند وجود الشرط ) للخبر الصحيح { أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة } والوصية كالتأمير وإن قال الإمام الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان صح وكذا في ثالث ورابع لا للثاني إن قال فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية