nindex.php?page=treesubj&link=13659_13661_13660_13662 ( وأسباب ) جمع سبب ، وهو لغة ما يتوصل به لغيره كالسلم لطلوع السطح واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ( التوارث ثلاثة فقط ) فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة ، وهي المحالفة وإسلامه على يديه ، وكونهما من أهل ديوان واحد والتقاط لحديث " إنما الولاء لمن أعتق " واختار الشيخ
تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق ( رحم وهو القرابة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } .
( و ) الثاني ( نكاح ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم - } الآية ( وهو عقد الزوجية الصحيح ) سواء دخل أو لا ( فلا ميراث في النكاح الفاسد ) لأن وجوده كعدمه .
( و ) الثالث ( ولاء عتق ) فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذا الولاء ووجه التشبيه : أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي
[ ص: 405 ] فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود .
nindex.php?page=treesubj&link=13659_13661_13660_13662 ( وَأَسْبَابُ ) جَمْعُ سَبَبٍ ، وَهُوَ لُغَةً مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ لِغَيْرِهِ كَالسُّلَّمِ لِطُلُوعِ السَّطْحِ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ ( التَّوَارُثِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ ) فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِهَا كَالْمُوَالَاةِ أَيْ الْمُؤَاخَاةِ وَالْمُعَاقَدَةِ ، وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ وَإِسْلَامُهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَاحِدٍ وَالْتِقَاطٌ لِحَدِيثِ " إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَاخْتَارَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يُورَثُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ وَتَبِعَهُ فِي الْفَائِقِ ( رَحِمٌ وَهُوَ الْقَرَابَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
( وَ ) الثَّانِي ( نِكَاحٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ - } الْآيَةُ ( وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحِ ) سَوَاءٌ دَخَلَ أَوْ لَا ( فَلَا مِيرَاثَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ) لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( وَلَاءُ عِتْقٍ ) فَيَرِثُ بِهِ الْمُعْتَقُ وَعَصَبَتُهُ مِنْ عَتِيقِهِ وَلَا عَكْسَ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، شَبَّهَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ : أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ إيَّاهُ مِنْ حَيِّز الْمَمْلُوكِيَّة الَّتِي سَاوَى بِهَا الْبَهَائِم إلَى حَيِّز الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْأَنَاسِيَّ
[ ص: 405 ] فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الْوَلَّادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتْ الْمَوْلُود مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ .