( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها أم وجد وأخت    ( فللأم الثلث ) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( بين الجد والأخت على ثلاثة ) لا تنقسم وتباين ( ف ) اضرب ثلاثة في ثلاثة ف ( تصح من تسعة ) للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت اثنان ( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقى ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ( وتسمى ) أيضا ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول  زيد  وهو المذكور في المتن وقول  الصديق  وموافقيه :  [ ص: 411 ] للأم الثلث والباقي للجد وقول  علي    : للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وقول  عمر    : للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد ثلثاه وقول  ابن مسعود    : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس ، وفي الذي قبله ثلث الباقي . 
ويروى عن  ابن مسعود  أيضا : للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة ، وهي إحدى مربعات  ابن مسعود  وقول  عثمان    : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث . 
( و ) تسمى ( المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه . 
( و ) تسمى ( المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها  عثمان   وعلي   وابن مسعود   وابن عباس   وزيد    ( و ) تسمى ( المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات  ابن مسعود    . 
( و ) تسمى ( المثلثة ) لقسم  عثمان  لها من ثلاثة ( و ) لذلك سميت ( العثمانية ) أيضا ( و ) تسمى أيضا ( الشعبية والحجاجية ) لأن  الحجاج  امتحن بها الشعبي  فأصاب فعفا عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					