[ ص: 421 ] فصل في
nindex.php?page=treesubj&link=13941_13985_13944_13945_13987_13946_13951_13988_13991إرث البنات وبنات الابن والأخوات .
( وللبنت الواحدة النصف ) بلا خلاف لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كانت واحدة فلها النصف } ( ولابنتين فصاعدا الثلثان ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } ولأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1962أمر بإعطاء ابنتي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الثلثين } رواه
أبو داود وصححه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقياسا على الأختين وشذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية ، لكن قال
الشريف الأرموي : صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجوعه عن ذلك وصار إجماعا ( وبنات الابن إذا لم تكن بنات ) أي لا واحدة ولا أكثر ( بمنزلتهن ) فلبنت ابن نصف ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسا على بنات الصلب أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في الوقف ( فإن كانت بنت ) واحدة ( وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين ) إجماعا ، لما روى
هذيل بن شرحبيل قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19686سئل nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للابنة النصف وما بقي فللأخت فأتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأخبره بقول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فقال : قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى فأخبرناه بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ، فكان لهن الثلثان واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي تمام الثلثين ( إلا أن يكون مع بنات الابن ) الواحدة فأكثر ( ابن ) فأكثر ( في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي ) بعد فرض البنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لدخولهم في قوله تعالى :
{
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا يعصبهن من هو أنزل منهن
[ ص: 422 ] متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى ( وإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر ( سقط بنات الابن ) لمفهوم قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيما سبق " السدس تكملة الثلثين " وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط ( إلا أن يكون معهن في درجتهن ) ذكر .
( ولو ) كان ( غير أخيهن أو ) كان الذكر ( أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي ) لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ( وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ) فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها ( ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن أصلها من اثني عشر ) .
لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما ( وتعول إلى خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان ( فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه أضر ) أخته ( نفسها وما انتفع ) لأنهما ساقطان لاستغراق الفروض التركة .
( وكذا أخت لأب ) فأكثر لها السدس تكملة الثلثين ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب ( وكذا في بنات ابن الابن ) واحدة كانت أو أكثر لها السدس ( مع بنت الابن ) الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن .
( وفرض الأخوات من الأبوين ) كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } - الآية ( أو ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=13959_13962_13966_13992_13995_13997وفرض الأخوات ( من الأب عند عدمهن ) أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات ( مثل فرض البنات ) للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة ، أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم .
( والأخوات من الأب معهن ) أي الشقيقات ( كبنات الابن مع البنات سواء ) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ فمن هي أعلى منه أولى ( وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل ) عن ذوي الفروض ( كالإخوة )
[ ص: 423 ] لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19686وللأخت ما بقي } .
( فبنت وبنت ابن وأخت ) لأبوين أو لأب من ستة ( للبنت النصف ولبنت الابن السدس ) تكملة الثلثين ( والباقي للأخت ) لما تقدم ( ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت ) لغير أم ( ف ) المسألة من ثلاثة ( للبنتين الثلثان والباقي للأخت ) عصوبة .
( ولا شيء لبنت الابن ) لاستغراق البنتين الثلثين ( فإن كان معهن ) أي مع البنتين وبنت الابن والأخت ( أم فلها السدس ) وللبنتين الثلثان ( ويبقى للأخت سدس ) تأخذه عصوبة ( فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس ) تأخذه تعصيبا .
( وإن كان معهم ) أي الزوج والبنتين والأخت ( أم عالت ) المسألة ( إلى ثلاثة عشر ) للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان ( وسقطت الأخت ) لاستغراق الفروض التركة .
( وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع ) البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر و ( الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات ) أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما تقدم ( للأخت لأبوين ) لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق ( وسقط ) بها .
( ولد الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وإخوة ) لما تقدم ( وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين ) ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية ) إجماعا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=23894رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } أجمعوا على أنها في الإخوة للأم وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت من أم " والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق .
وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وقيل قرابة ; الأم .
[ ص: 421 ] فَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13941_13985_13944_13945_13987_13946_13951_13988_13991إرْثِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ .
( وَلِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ) بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ( وَلِابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1962أَمَرَ بِإِعْطَاءِ ابْنَتَيْ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَقِيَاسًا عَلَى الْأُخْتَيْنِ وَشَذَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْبِنْتَيْنِ فَرْضُهُمَا النِّصْفُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، لَكِنْ قَالَ
الشَّرِيفُ الْأُرْمَوِيُّ : صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ وَصَارَ إجْمَاعًا ( وَبَنَاتُ الِابْنِ إذَا لَمْ تَكُنَّ بَنَاتٍ ) أَيْ لَا وَاحِدَةً وَلَا أَكْثَرَ ( بِمَنْزِلَتِهِنَّ ) فَلِبِنْتِ ابْنٍ نِصْفٌ وَلِبِنْتَيْ ابْنٍ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ قِيَاسًا عَلَى بَنَاتِ الصُّلْبِ أَوْ لِدُخُولِ أَوْلَادِ الِابْن فِي الْأَوْلَادِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ ( فَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ ) وَاحِدَةٌ ( وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَر فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ فَصَاعِدًا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ) إجْمَاعًا ، لِمَا رَوَى
هُذَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19686سُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَى nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى فَقَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إذَنْ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا nindex.php?page=showalam&ids=110أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَبَنَاتِ الِابْنِ كُلُّهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ الْأَوْلَادِ ، فَكَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَاخْتَصَّتْ بِنْتُ الصُّلْبِ بِالنِّصْفِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ فَبَقِيَ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْن ) الْوَاحِدَةِ فَأَكْثَرَ ( ابْنٌ ) فَأَكْثَرُ ( فِي دَرَجَتِهِنَّ كَأَخِيهِنَّ أَوْ ابْنِ عَمِّهِنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ ) بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى :
{
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَلَا يَعْصِبهُنَّ مَنْ هُوَ أَنْزَل مِنْهُنَّ
[ ص: 422 ] مَتَى كَانَ لَهُنَّ شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ لِعَدَمِ احْتِيَاجهنَّ إلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( وَإِنْ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ ) بِأَنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ ( سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ ) لِمَفْهُومِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا سَبَقَ " السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ " وَكَذَا بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ نَازِلَةً فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتَيْ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهَا تَسْقُطُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ ) ذَكَرٌ .
( وَلَوْ ) كَانَ ( غَيْرَ أَخِيهِنَّ أَوْ ) كَانَ الذَّكَرُ ( أَنْزَلَ مِنْهُنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ ) لِأَنَّهُ إذَا عَصَّبَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَمَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ عِنْدَ احْتِيَاجِهَا إلَيْهِ أَوْلَى ( وَبِنْتُ الِابْنِ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ كَالْبِنْتِ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ) فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلَّاتِي يَلِينَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَإِذَا اسْتَوْفَى الْعَالِيَاتُ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ إنْ لَمْ يَعْصِبْهَا ذَكَرٌ بِإِزَائِهَا أَوْ أَنْزَلَ مِنْهَا ( وَيُمْكِنُ عَوْلُ الْمَسْأَلَةِ بِسُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) .
لِأَنَّ فِيهَا رُبْعًا وَسُدُسًا وَمَا عَدَاهُمَا مُمَاثِلٌ أَوْ دَاخِلٌ فِيهِمَا ( وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ اثْنَانِ ( فَلَوْ عَصَّبَهَا أَخُوهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَهُوَ الْأَخُ الْمَشْئُومُ لِأَنَّهُ أَضَرَّ ) أُخْتَهُ ( نَفْسَهَا وَمَا انْتَفَعَ ) لِأَنَّهُمَا سَاقِطَانِ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ .
( وَكَذَا أُخْتٌ لِأَبٍ ) فَأَكْثَرُ لَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ( مَعَ الْأُخْتِ ) الْوَاحِدَةِ ( لِأَبَوَيْنِ ) قِيَاسًا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ( وَكَذَا فِي بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ ) وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ لَهَا السُّدُسُ ( مَعَ بِنْتِ الِابْنِ ) الْوَاحِدَةِ وَكَذَا كُلُّ نَازِلَةٍ مَعَ أَعْلَى مِنْهَا مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُنَّ .
( وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ) كَفَرْضِ الْبَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ وَعَدَمِ بَنَاتِ الِابْنِ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلثِّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } - الْآيَةُ ( أَوْ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=13959_13962_13966_13992_13995_13997وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ ( مِنْ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ ) أَيْ عَدَمِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَاتِ ( مِثْلُ فَرْضِ الْبَنَاتِ ) لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلثِّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ لِلْآيَةِ السَّابِقَة ، أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ .
( وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ مَعَهُنَّ ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ ( كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَتْ الشَّقِيقَاتُ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ سَقَطَتْ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ مَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَعْصِبُهُنَّ إلَّا أَخُوهُنَّ ) دُونَ ابْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ فَمِنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْلَى ( وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ بِنْتٍ فَأَكْثَرَ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةٌ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ ) عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ ( كَالْإِخْوَةِ )
[ ص: 423 ] لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ حَيْثُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19686وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ } .
( فَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتٌ ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مِنْ سِتَّةٍ ( لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ ) تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ ( وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ كَانَ ابْنَتَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتٌ ) لِغَيْرِ أُمٍّ ( فَ ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ( لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ ) عُصُوبَةً .
( وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ ) لِاسْتِغْرَاقِ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ( فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ) أَيْ مَعَ الْبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَالْأُخْتِ ( أُمٌّ فَلَهَا السُّدُسُ ) وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ( وَيَبْقَى لِلْأُخْتِ سُدُسٌ ) تَأْخُذهُ عُصُوبَةً ( فَإِنْ كَانَ بَدَلَ الْأُمِّ زَوْجٌ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ لِلْأُخْتِ نِصْفُ السُّدُسِ ) تَأْخُذُهُ تَعْصِيبًا .
( وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْبِنْتَيْنِ وَالْأُخْتِ ( أُمٌّ عَالَتْ ) الْمَسْأَلَةُ ( إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ( وَسَقَطَتْ الْأُخْتُ ) لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ .
( وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخْتُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ ) الْبِنْتِ فَأَكْثَرَ أَوْ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ وَ ( الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلَدُ أَبٍ فَالْبَاقِي عَنْ الْبِنْتَيْنِ أَوْ الْبَنَاتِ ) أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ عَنْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ( لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ) لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مُدْلِيَةٌ بِقَرَابَتَيْنِ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ ( وَسَقَطَ ) بِهَا .
( وَلَدُ الْأَبِ أُخْتًا كَانَتْ أَوْ أَخًا أَوْ إخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ وَإِخْوَةً ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلِلْأَخِ الْوَاحِدِ لِأُمٍّ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ ) ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ خُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ( فَصَاعِدًا فَلَهُمْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=23894رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فِي الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=37وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ " وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ " وَالْكَلَالَةُ الْوَرَثَةُ غَيْرُ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدَيْنِ نُصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ .
وَقِيلَ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ : وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ وَقِيلَ قَرَابَةُ ; الْأُمِّ .