الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم ، فتركتها بينهم بالسوية إن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث وقد نظمها بعضهم فقال :

                                                                                                                      ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير     فحاز الأكبران هناك ثلثا
                                                                                                                      وباقي المال أحرزه الصغير

                                                                                                                      ( وإذا كان زوج وأم ) أو جدة ( وإخوة لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ( ف ) المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ) أو الجدة ( السدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة .

                                                                                                                      ( وتسمى ) هذه المسألة ( المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ذكر ) فأكثر ، منفردا أو مع إناث لأنه يروى عن عمر " أنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك وسقوط الأشقاء إذن روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وبه قال أبو حنيفة عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث ، فقسموه بينهم بالسوية ، للذكر مثل [ ص: 430 ] حظ الأنثى وبه قال مالك والشافعي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية