فأكثر ( ف ) إنه ( ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا ( وإن كانوا ) أي ذوو الأرحام ( من جهتين ) ) لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم ونص في رواية جماعة في كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم ، المال لبنت بنت البنت ومن خالة وبنت خالة وبنت ابن عم : للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ، ولا تعطى بنت الخالة شيئا فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين ، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة وتصح من عشرة وتسقط عمات الأم ; لأنها بمنزلة أبي الأم ، وهو غير وارث فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين ; لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين والباقي لعمات الأب ; لأنهن بمنزلة الجد ، وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية ; لأنها بمنزلة الأم ، والأولى بمنزلة الجدة . خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات