الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة فقال ( وإن أقر بعض الورثة ) بوارث للميت ( فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت ) أو أخوه ونحوه ( أو ) شهدا أنه كان ( أقر به في حياته أو ) شهدا أنه ( ولد على فراشه ثبت نسبه وإرثه ) لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق ( وإلا ) بأن لم يشهد به عدلان ( لم يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ) فلم يعمل به .

                                                                                                                      ( ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة ) فلزمه كسائر الحقوق ( ف ) على هذا ( لو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر ) أيضا ( عنه ) ورثه ( أو ) مات المقر ( عنه ) أي عن المقر به ( وعن بني عم ورثه المقر به ) وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ .

                                                                                                                      ( ويثبت نسبه ) أي المقر به ( من ولد المقر المنكر له تبعا ) لثبوت نسبه من أبيه ، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( فثبتت العمومة ) تبعا للإخوة المقر بها .

                                                                                                                      ( ولو مات المقر ) بأخ له ( عن ) الأخ ( المقر به وعن أخ ) له ( أيضا منكر ) لأخوة المقر به ( فإرثه ) أي المقر ( بينهما ) أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب .

                                                                                                                      والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه ( وإذا أقر به ) أي الوارث ( بعض الورثة ولم يثبت نسبه ) المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة عدلين ( لزم المقر أن يدفع إليه ) أي المقر به ( فضل ما في يده عن ميراثه ) على مقتضى إقراره لأنه مقر بأن ذلك له ( فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية