( باب ميراث القاتل ) أي بيان الحال التي يرث القاتل فيها والحال التي لا يرث فيها ( القاتل  بغير حق لا يرث من المقتول شيئا ) لحديث  عمر    { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء   } رواه  مالك  في الموطأ  وأحمد    . 
وحديث  ابن عباس  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده فليس لقاتل ميراث   } رواه  أحمد  وفي الباب غيره . 
والحكمة فيه تهمة الاستعجال في الجملة والقتل بغير حق ( مثل أن يكون القتل مضمونا بقصاص ) كالعمد المحض العدوان ( أو ) يكون القتل مضمونا ب ( دية ) كقتل الوالد لولده عمدا عدوانا ، فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ، ولا قصاص لما يأتي ( أو ) يكون القتل مضمونا ب ( كفارة ) كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا على ما يأتي في الجنايات . 
فإن كان مضمونا باثنين من هذه كشبه العمد والخطإ غير ما ذكر منع بالأولى فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه ( عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ ) وسواء كان ( بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا ) في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه ( أو يضع حجرا ) بطريق لا لنفع المارة في نحو طين ( أو ينصب سكينا أو يخرج ) روشنا أو ساباطا أو دكانا أو نحوه ( ظلة إلى الطريق ) عدوانا ( أو برش ماء ) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات ( ونحوه ) كإلقاء قشر بطيخ بطريق ، فيهلك بذلك مورثه فلا يرثه لما تقدم لأنه قاتل كالمباشر ( أو ) يكون القتل ( ب ) سبب ( جناية مضمونة من بهيمة ) لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق ( فيهلك بها مورثه ) فلا يرثه لأنه قاتل له  [ ص: 493 ] 
( ولو كان القاتل غير مكلف ) كصغير ومجنون ، وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه فقتله فلا يرثه لأنه قاتل له ، سدا للباب وسواء ( انفرد ) الوارث ( بالقتل أو شارك فيه ) غيره لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه لو أوجب القصاص . 
( وكذا لو قتله بسحر ) فلا يرثه لما تقدم ( أو سقى ولده ونحوه ) ممن في حجره ( دواء ولو يسيرا ) أو أدبه أو ( فصده ) أو حجمه ( أو بط سلعته لحاجة فمات ) لم يرثه لأنه قاتل ويأتي ما فيه ( ولو شربت ) حامل ( دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا ) بجنايتها المضمونة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					