( ولو أعتق أمة حملها لغيره وهو ) أي المعتق ( موسر ) بقيمة الحمل    ( ك ) الحمل ( الموصي به ) إذا أعتق الوارث الموسر أمته ( عتق الحمل ) تبعا لأمه بالسراية . 
( وضمن ) المعتق ( قيمته ) للموصى له به ، لأنه فوته عليه قلت    : وتعتبر قيمته يوم وضعه لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					