( وإن قال ) الشريك في رقيق ( أعتقت النصف [ ص: 518 ] انصرف إلى ملكه ثم سرى ) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه ونقلابن منصور عن أحمد : في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار : لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .


