( وإن قال ) الشريك في رقيق ( أعتقت النصف   [ ص: 518 ] انصرف إلى ملكه ثم سرى ) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه ونقلابن منصور  عن  أحمد    : في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار : لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					