( فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره    ) كقدوم زيد ورأس الحول ونحوه لأنه عتق بصفة فصح كالتدبير وإذا قال له : أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يجيء رأس الحول لأنه علق العتق بصفة فوجب أن يتعلق بها كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر ( ولا يملك ) السيد ( إبطاله ) أي التعليق ( بالقول ) بأن يقول : أبطلته فلا يبطل لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلم يملك إبطالها كالنذر ( ولو اتفق السيد والعبد على إبطاله ) أي التعليق ( لم يبطل ) لذلك وكتعليق الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					