( فصل وإن عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها ) لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم حتى ولو كان على عبده التاجر دين يستغرق عبيده ، لكن تقدم في الوصية أن العبد خاص بالذكر فينبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال : كل عبد لي حر لأنه لا يشمل الإناث إلا أن يقال : بالتغليب . قال ) السيد ( كل مملوك لي حر أو ) قال كل ( مماليكي ) حر ( أو ) قال : كل ( رقيقي حر
( ولو ( عتق كل ) من عبيده وإمائه . قال ) السيد ( عبدي أو أمتي حر ، أو ) قال زوجتي طالق ( ولم ينو معينا ) من عبيده ولا إمائه وزوجاته
( وطلق كل نسائه لأنه ) أي لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي ( مفرد مضاف فيعم ) العبيد أو الإماء أو الزوجات قال في رواية حرب لو كان له نسوة فقال : امرأته طالق : أذهب إلى قول يقع عليهن الطلاق : وليس هذا مثل قوله : إحدى الزوجات طالق قال تعالى { ابن عباس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } وقال { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } [ ص: 528 ] وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم { } وهي تعم كل صلاة جماعة . صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة